عنوان الفتوى : صلاة الجماعة في مصليات الشركات
نحن في شركة موقعها منطقة مستودعات و تجاورنا كذلك شركات أخرى و في كل شركة مكان مخصص لأداء الصلاة يختلف في شكله و ديكوره و هيئته ليتمكن الموظفون من أداء الفروض و خاصة الظهر و العصر والمغرب و ما يخصنا نحن بالشركة أقل ترتيباً من جيراننا و لكن نحن جماعة و هم جماعة ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة في المصليات المذكورة سواء من حيث الثواب، وإنما يفضل ثواب الصلاة فيها بكثرة الجماعة فيها، فما كانت جماعته أكثر فالصلاة فيه أفضل، والمسجد هو ما وقفت أرضه مسجدا سواء بني أو لا، وأما إذا بني مكان وهيئ للصلاة ولكنه لم توقف أرضه كما هو الغالب في المصنعات المعروفة في الشركات ونحوها فلا تكون مساجد ولا تعطى حكمه بل هي كأي بقعة من الأرض هيئت للصلاة دون وقف، قال الإمام النووي رحمه الله : المصلى المتخذ للعيد وغيره ، الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب . وبه قطع الجمهور . وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن ذكره في باب صلاة العيد وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى ويجاب عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن والله أعلم
وقال الشمس الرملي في النهاية بعد بيان استحباب تحية المسجد لداخله : وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد ، وأذن بانيه في الصلاة فيه انتهى
والله أعلم