عنوان الفتوى : تركة النصراني إذا ورثه يهود ومسلمون
أب مسيحي توفي تاركا زوجته اليهودية و طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وأيضا له ولد و بنت بالغان من امرأة أخرى قام بتطليقها قبل أن يتزوج المرأة اليهودية مع العلم أن الولد والبنت البالغين مسلمان . فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة على الزوجة اليهودية وابنتها وعلى الولد والبنت المسلمين. ملحوظة:- هذه الحالة تنظر الآن في روسيا في المحاكم الروسية فما هو العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسلم لا يرث من الكافر لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث مورثه الكافر غير الحربي، وحملوا الحديث المذكور على الكافر الحربي خاصة دون غيره، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقد اختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 20265، فنرجو الاطلاع عليها، كما أنهم اختلفوا في إرث النصراني من اليهودي والعكس، وأكثرهم على أنهما ملة واحدة فيرث كل واحد منهما من الآخر. ولذلك فإذا قلنا بأن المسلم لا يرث الكافر وأن أهل الكتاب ملة والحدة يتوارثون بينهم، فإن تركة هذا الأب المسيحي توزع على ورثته من غير المسلمين وهو قول الجمهور المفتى به عندنا. وعلى القول الآخر فإن تركته توزع على ورثته جميعا من المسلمين وغيرهم ويكون ذلك على النحو التالي: لزوجته ثمن ما ترك فرضا لوجود أبناء الميت، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه جميعا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وفي حالة قسم التركة على غير المسلمين فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف وما بقي بعدهما فلأقرب عاصب للميت، وإذا لم يوجد عاصب فإنه يرد على البنت دون الزوجة.
والله أعلم.