عنوان الفتوى : حكم الأخذ من طول اللحية وعرضها
قرأت مؤخراً أن الحسن البصري وعطاء والطبري والقاضي عياض أفتوا بجواز الأخذ من اللحية زيادة عن القبضة ما لم يفحش، هل حقا أفتى هؤلاء العلماء الفضلاء بهذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجر قوله: وكان ابن عمر... إلخ ، موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ.. وذكر عن الطبري أنه قال: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد.. ثم ساق سنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل... وذكر عن الحسن البصري أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه، واختار الطبري قول عطاء.. وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.. ..وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن؛ بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها كذا قال، وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره... انتهى من فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وقد ذكر فيه أقوال أولئك الأئمة ورأيهم في الأخذ من اللحية، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 14055.
والله أعلم.