عنوان الفتوى : المستطيع الذي يؤخر سداد الدين آثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن للمرء أن يؤجل سداد دين كان قد أعطاه له أبوه من مال أخيه القاصر (حيث كان الأب قد قسم ماله بين أبنائه وأعطى الأخ الأكبر هذا الدين من مال الأخ الأصغر و ذلك قبل وفاة الأب و كان الأب قد طلب منه أن يرد هذا الدين بعد بيع قطعة أرضٍ يملكها الأب في حالة عدم بيع الأرض في حياة الأب ) حيث يتعلل الأخ الأكبر بأن الأرض لم تبع حتى الآن خاصة وأن هذا الأخ يماطل في البيع طمعا في ارتفاع سعرها -على الرغم من حاله الميسور و حال أخيه الصعب-.؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فإن الواجب على من بذمته مال لغيره من دين حالٍ أو وديعة أو غير ذلك أن يبادر بأدائه ‏لأهله ، وأن يتخلص منه حيث كان قادراً على ذلك ، أي : لم يكن معدماً. قال تعالى: ‏(فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) [البقرة283] فقد أمر الله تعالى في هذه الآية من ‏عليهم الحقوق بأدائها وترك المماطلة فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‏قال: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" رواه أبو داود ، والنسائي ، وعلقه البخاري ‏وصححه ابن حبان. وهو دليل على حرمة مراوغة ومماطلة أصحاب الحقوق ممن عنده وفاء ‏بها، بل من العلماء من عده من كبائر الذنوب. ولاسيما إذا كان الحق ليتيم صغير. ‏وكون من عليه الحق عنده أرض لم تبع لا يبرر له تأخير أداء ما عليه مادام عنده وفاء به ‏من غير ذلك. والله أعلم. ‏



أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان