عنوان الفتوى : إعفاء الطبيبة الطالبة عن الرياضة المختلطة
بسم الله الرحمن الرحيم أنا فتاة من المغرب أدرس بثانوية مختلطة كما هو الحال في جميع المدارس عندنا، المشكلة إخواني أن الرياضة مادة عندنا وهي إلزامية كالرياضيات واللغات وتمارس بشكل مختلط ومفتقر لأدنى معايير الحياء إذ قد يحدث التصاق أو تصادم بين الذكور والإناث وما إلى ذلك من الأمور التي تقتضيها المباريات الجماعية المختلطة، لذا فأنا منذ السنة الثانية من المستوى الإعدادي وأنا أطلب الإعفاء والحمد لله دوما ييسر الله الأمور إلا أن طبيبة المؤسسة لا تعطيني الإعفاء إلا بشق الأنفس وتعتبر أن الإعفاء من دون سبب صحي يعتبر خيانة للأمانة التي أوكلت إليها وترى أنه ليس لي حق في الإعفاء من هذه المادة وقالت إن حجة الاختلاط ليست مبررا مقبولا، فبماذا أرد عليها فأنا فتاة شديدة الحياء حتى أني لا أكلم الذكور إلا نادرا فكيف باللعب معهم باختلاط مخل بالحياء الإسلامي، فأرجو منكم أن توضحوا لي هل رفضي لممارسة الرياضة خطأ، وكيف أقنع الطبيبة بوجهة نظري، وهل يعتبر إعطاء الإعفاء من غير مبرر صحي يعتبر خيانة للأمانة الطبية؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الدراسة في المدارس المختلطة فقد بينا حكمها وضوابطها في الفتوى رقم: 8221.
ولا يجوز للمرأة بحال ممارسة الرياضة مع الرجال الأجانب سيما إذا اشتملت على كشف العورة وملامسة الأجانب، فإذا كانت الدراسة تتوفر فيها الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها، فيجوز لك الدراسة في تلك المدارس دون ممارسة الرياضة، فإذا وجدت إعفاء منها فذلك الأولى، وإذا لم تجدي إعفاء منها فلا تفعليها ولو أدى ذلك إلى فصلك عن الدراسة، فرضى الله أولى، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
وننبه الأخت الطبيبة إلى أن عمل إعفاء من تلك الرياضة لك أو لغيرك من البنات ليس من الخيانة بل هو من البر والوفاء، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وذلك لأن فعل الرياضة باختلاط الجنسين محرم شرعاً، ومن سعى في منع وقوع المحرم فله الأجر والثواب، فينبغي أن تستغلي مكانك لمنع ذلك بصرف إعفاء من الرياضة لمن طلب منك ذلك كالأخت السائلة أو غيرها، وليس في ذلك خيانة أو كذب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً وينمي خيراً.
وفعلك من تغيير المنكر الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وأنت تستطيعين تغييره وإزالته بدفع الإعفاء فيجب عليك دفعه وتؤجرين على ذلك وتأثمين إن لم تفعلي، ونسأل الله تعالى لنا ولك وللسائلة ولغيرها من الأخوات الصالحات التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.