عنوان الفتوى : حكم بيع المجهول وما لم يثبت ملكه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هنالك أرض كانت في حوزة جد أبي رحمهما الله منذ 80 سنة , بعد وفاة جد أبي لم يكن هنالك أي أثر للوثائق التي تثبت لنا ذلك, بعد وفاة جدتي (والدة أبي) قيل لنا إن هنالك وثائق لهذه الأرض التي لا نعرف لها حدودا أو أي شيء عنها وهي في نزاع مع وزارة الأوقاف التي تثبت وتستغلها أكتر من 50 سنة والتي استطاعت أن تحصل على حكم ابتدائي واستئنافي بصحة ملكيتها لهذه الأرض ولنا وثيقة الحكم بذلك. أما الآن فالحكم في النقض و الإبرام. هل يصح لي أن أعقد بيعا لهده الأرض التي لا أملك وتيقة تتبت لي ملكيتها ( المحكمة حكمت لصالح الوزارة) مع بائع لا أعرف هويته ويقول إنه يستطيع أن يغير الحكم لصالحنا هل هذا بيع صحيح لا غش فيه؟هل حلال أن أعقد البيع بهذه الصفة وأنا أعرف أن الحكم الابتدائي والاستئنافي ليسا في صالح الورتة والمحكمة لا تعترف بصحة تعرضنا للملفشكرا جزيلا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تبيعي هذه الأرض إلا بشرطين:

الأول ثبوت ملكيتك لها ثبوتا قاطعا للنزاع، مع العلم بأن مجرد الادعاء بأن هذه الأرض كانت في حوزة جد أبيك لا يكفي في إثبات ملكيتك لهذه الأرض حتى توجد بينة تثبت أنها ملك له وأنها آلت إليك بالميراث، وليس فيها حق لغيرك من الورثة، أما قبل وجود تلك البينة فلا يجوز بيعها لدخول ذلك فيما نهي عنه من بيع ما لم يملك، ولاسيما وأنها -كما يفهم من السؤال- تحت يد وزارة الأوقاف منذ زمن طويل، وقد صدر حكم قضائي بتأييد ملكية الوزارة لها.

الثاني: معرفة حدودها ومساحتها وإلا كان بيعها داخلا فيما نهي عنه من بيع المجهول.

وإذا أقدمت على بيع هذه الأرض قبل تحقق هذين الشرطين لمن لا يعلم بحقيقتها كان في ذلك -مع ما مضى من المحظورات التي تبطل البيع- غش للمشتري، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:  21217، 33867، 24281.

والله أعلم.