عنوان الفتوى : شراء السيارة لا يبيح التعامل بالربا
لدي حساب لدي بنك وقد أخذت قرضاً منه بفوائد كسائر البنوك، وفي نفس الوقت أكفل طفلاً يتيم الأب في الدولة بمبلغ شهري، فهل حرمة الفوائد تضيع أجر كفالة اليتيم مع العلم بأني كنت مضطرة للقرض لشراْء سيارة. وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لقد اخطأت خطأ عظيماً بإقدامك على تلك الكبيرة وهي التعامل بالربا قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) [البقرة: 276] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم، أي سواء في الإثم. وليس شراء السيارة بضرورة بل هي حاجة وقد فرق العلماء بين الحاجة والضرورة، فالضرورة ما يلحق المرء ضرر بفقده، ولذلك يباح لمن لم يجد طعاماً أن يأكل الميتة ليحفظ حياته قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173].
وأما الحاجة فلا يلحق المرء ضرر بتأخيرها. فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وأن تستغفريه من هذا الذنب العظيم وأن تندمي على ذلك وتعزمي ألا تعودي إليه مرة أخرى، وأما كفالة اليتيم فلا دخل لهذا الأمر بها بل لك الأجر وافرا إن شاء الله. والله نسأل أن يوفقك لكل خير. …… هذا والله تعالى أعلم