عنوان الفتوى : من تصدق بمال ولم يقبله المتصَدَق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي عديل ألمت به ضائقة قبل ثلاث سنوات فأرسلت له مبلغا من المال ولا أدري أكان هذا المبلغ زكاة مال أم صدقة في ذلك الوقت، والآن هو يريد أن يرد هذا المال ومصر ولا أدري ما الذي يجعله يصر على ذلك حيث ترك لي هذا المال مع صديق له بعد أن رفضت أن آخذه أنا منه وأنا في هذا الوقت محتاج فهل يجوز لي أن آخذه أم لا وكيف أتصرف به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال إما أن يكون زكاة أو يكون صدقة.

فعلى الاحتمال الأول لا يجوز لك بحال من الأحوال تملكه ولا الاستفادة منه، وإنما يجب عليك دفعه إلى مستحقه من الفقراء والمساكين.

وعلى الاحتمال الثاني، فالذي يفهم من كلام المالكية واستحسنه بعضهم أنه لا حرج عليك في الاستفادة منه، لأنه صدقة على معين لم يقبلها.

جاء في الفواكه الدواني وغيره من كتب المالكية: أن من أخرج كسرة لسائل فوجده قد ذهب أنه لا يجوز له أكلها، ويجب عليه أن يتصدق بها على غيره كما قاله مالك، وقال غيره: يجوز له أكلها، وجمع ابن رشد بين قولي مالك وغيره بحمل كلام غير مالك على ما إذا أخرجها لمعين، فيجوز له أكلها عند عدم وجوده أو عدم قبوله ، وحمل كلام مالك على إخراجها لغير معين فلا يجوز له أكلها بل يتصدق بها على غيره، لأنه لم يعين الذي يأخذها وهذا جمع حسن. اهـ

ولكن بما أن هذا المال حقيقة مشكوك في وضعيته، ويدور الشك فيه بين أن يكون زكاة وبين أن يكون صدقة، فلا شك أن الأولى والأورع صرفه إلى الفقراء والمساكين، لأنه على الاحتمال الأول كما قدمنا لا يجوز لك استعماله.

والله أعلم.