عنوان الفتوى : حلق رأس المولود مستحب وأن يتصدق بزنة شعره فضة
إذا فات حلق شعر المولود هل يقضى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب حلق شعر رأس المولود يوم سابع ولادته ، وأن يتصدق بوزن هذا الشعر ذهباً أو فضة ، وقيل فضة فقط ، ويكون الحلق عقب ذبح العقيقة ، لما رواه أحمد والحاكم عن علي رضي الله عنه أنه قال : " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة . فوزنَّاه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم " . قال صاحب سبل السلام : (وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية . وحكى المازري كراهة حلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث ) . انتهى
فإن فات الحلق بأن ذبح العقيقة ولم يحلق المولود بعدها تحرى وزنه وتصدق به . وإن أخر العقيقة عن السابع إلى غيره من الأيام كالرابع عشر ونحوه فله حلقه حينئذ والتصدق بوزنه. والله أعلم.