عنوان الفتوى : الهبة التي لم تحز إلى أن مات الواهب
رجل خص أحد أبنائه بقطعة أرض وذلك بأن تنازل له عنها قبل وفاته, في ورقة وشاهدين يعني لم يسجلها في السجل العقاري, وبعد أن توفي الوالد أخرج هذا الابن الورقة, فلم يعترفوا بها, وقالوا له إنك لم تخبرنا, وكذلك لم تستصلحها، وكذلك لم تعد لها الوصفة الفنية المتعلقة بها, كالخريطة, وبناء سور حولها.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن هذا الابن قد حاز هذه القطعة حيازة تامة ووضع يده عليها في حياة الأب، فإن هذه الهبة غير صحيحة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة....
وما دام الموهوب له لم يضع يده على القطعة المذكورة في حال صحة أبيه وأهليته للتصرف فإنها -والحالة هذه- تعتبر تركة تقسم على جميع الورثة مع عموم التركة، فقد روى مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب ابنته عائشة رضي الله عنها هبة ولم تحزها حتى حضرته الوفاة فقال لها: يا بنية إني قد نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحترزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52603، 59972، 10390.
وأما التسجيل في السجل العقاري فليس من شروط صحة الهبة وإنما هو لمجرد التوثيق أو الزيادة فيه أو قطع النزاع... ولكن لا بد من التنبيه إلى أن الراجح من كلام أهل العلم هو وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، وأن الهبة لبعضهم دون بعض لغير سبب شرعي باطلة، انظر الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 36553.
وبناءً على ذلك فإن على هذا الابن إن كان فضل على بقية إخوته بهذه الهبة عليه أن يردها لتقسم مع بقية التركة إذا لم يرض إخوته باستئثاره بها عليهم.
والله أعلم.