عنوان الفتوى: العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود في البداية أن أشكركم على هذا المجهود الرائع الذي تبذلونه في هذا الموقع، أما عن سؤالي فهو: لقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نعدل بين الأبناء، ونحن الآن نريد أن نشتري مسكنا (شقه) للابن، ومع ذلك فلا يتوافر لدينا من المال الكافي سوى لشراء شقة واحدة للابن فماذا عن البنت وإذا أحضرنا شقة للابن فهل نحن آثمون لأننا لم نعدل في الإنفاق بين الابن والبنت ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتاوى التالية: 5348، 6242، 12563، 28274، 28403. أن الراجح من أقوال العلماء أن العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي. وعليه فلا يجوز للوالد أن يشتري الشقة لابنه دون ابنته، وإذا كان لا يستطيع شراء شقتين فليشتر شقة واحدة ويهبها لهما جميعًا لا للابن وحده، ويمكن للبنت أن تؤجر نصيبها منها للابن، أو تسمح له بالسكن فيها بدون أجرة، أو يتناوبا على السكن فيها. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها