عنوان الفتوى : ولاية الأم في الزواج لا تعتبر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب أبديت نيتي في التقدم للزواج بابنة خالتي لما رأيت فيها من استقامة ونضج عقلي وأخلاقي، فرح الأهل وسرت الفتاة، إلا أبوها الذي راح يعامل ابنته معاملة سيئة ويقول لها كلاما جارحا أمام الضيوف ويهددها بنزع الحجاب من رأسها أو "الربطة" كما يسميها هو ظنا منه أنني أتصل بها لأقنعها بوضعه لأنه يعلم أنني متدين، ثم صرح أنه لا يقبل بزواج الأقارب أو من رجل لا يملك بيتا أي لا يحب الاكتراء، علما بأننا لسنا من العائلات التي من تقاليدها زواج الأقارب والدليل أنه لا يقرب لأمها كذلك هو الحال بالنسبة لأبي وأمي، فإن كان يخاف الأمراض فهذا أمر مستبعد لأن القرابة بيننا تكمن من جهة الأمهات فقط وهن ينتمين إلى عائلة خالية من الأمراض الوراثية، والفتاة نفسها دارسة للعلوم الطبيعية وتفهم في هذه الأمور أكثر من أبيها، لذلك فهي تعلم مصلحتها جيدا، وفي الحقيقة يا شيخي الرجل لا يهوى عائلتي لغيرة في نفسه سامحه الله، ولهذا لا يحب أن يناسبنا، إلا أنني والفتاة أحببنا بعضنا البعض ونطمح أن نكون مثالا للزوجين الصالحين خاصة أنها ذات دين وأنا أحسب نفسي كذلك أيضا، ولكم سررت عندما سمعت أن جدتها -أي أم أبوها- موافقة بل وعلى أحر من الجمر ونفس الشيء بالنسبة لعمتها وخالاتنا، إلا هو فإنه يرفض لما تقدم، وأنوه يا دكتور أن هذا الوالد فيه من التسلط الحد الذي جعله يعامل ابنته الأخرى بسوء منذ سنتين لأنها اختارت تخصص آداب عوض رياضيات، كما يحب هو ليتباهى بها أمام العائلة والأصحاب، ولما تمسك برأيه ووجدت خالتي أن ابنتها متمسكة بي قالت لها أكملي دراستك ثم نعاود أخذ رأيه فإن أبى عندها لكما أن تتزوجا وأنا راضية عنكما لأنها تعلم أني كفء ونقص المال لا يعيب الرجال وكلامه عن زواج الأقارب مبالغ فيه بل حجة واهية للحؤول دون الزواج، أفلا يعتبر هذا الرجل عاضلا، ومن حقي أنا وابنة خالتي أن نتزوج عند القاضي وتكون أمها هي الولي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاجتهدوا في إقناع ولي المرأة بالموافقة عن طريق توسيط بعض الأقارب، فإن أصر على موقفه فمن حق البنت أن ترفع أمرها للقضاء مدعية عضله، وانظر الفتوى رقم: 65511، وفي حال عضل الولي الأقرب هل تنتقل الولاية إلى السلطان أم إلى الولي الأبعد؟ قولان لأهل العلم وانظر الفتوى رقم: 12779.

أما الأم فلا تعتبر ولياً، وننصح ولي البنت أن لا يرد من تقدم إليها إن كان مقبولاً في دينه وخلقه، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح