عنوان الفتوى : إسلام الكافر في أثناء شهر رمضان
أسلم في السابع من رمضان وصام باقي الشهر وأدركه شهر رمضان الثاني ولم يصم السبعة أيام الأولى ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أسلم في رمضان، فإنه لا يجب عليه من الصوم إلا ما أدرك من الشهر حال إسلامه، وأما ما فاته فلا يطالب بقضائه ويستحب له إمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك عند كلامه على ما في الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله، فقال: ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي: وهو كما قال إن من أسلم في رمضان وقد مضى بعض الشهر أنه لا يلزمه قضاء الماضي منه خلافاً للحسن وعطاء، والأصل في ذلك أن الأداء قد فات لمضي زمنه، والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان، ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيها، فإذا لم يجب قضاء ما مضى من الأعوام فكذلك ما مضى من شهر هذا العام. انتهى
وقال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك. انتهى
والله أعلم.