عنوان الفتوى: التحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو منكم الإجابة على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هذا الطفل إذا كبر محرما لأم أخته من الرضاع إذا لم يكن رضع منها بل هو أجنبي عنها، فالتحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله فلا يحرم أحد منهم، والمرضعة أصولا وفروعا وحواشي.  

قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} - أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع:

الأولى: أم أخيك, وأم أختك من النسب : هي أمك, أو زوجة أبيك , وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك: لم تحرم.

الثانية: أم نافلتك : أم بنتك, أو زوجة ابنك. وهما حرام, وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن, بأن ترضع أجنبية نافلتك.

الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك, أو أم زوجتك, وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة, كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك, وليست بأمك, ولا أم زوجتك.

الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك , ولو أرضعت أجنبية ولدك, فبنتها أخت ولدك, وليست ببنت ولا ربيبة . فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .اهـ

 والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها