عنوان الفتوى : اشتراط الشريك ضمان رأس المال في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أحد الأصدقاء طلب مني أن نشترك في مشروع بيننا واتفقنا على أن يكون الربح بالتساوي وأعطاني المال، وفعلاً بدأت في المشروع وبعد شهر قال لي كم أعطيتك من المال، قلت له كذا وكذا قال لي هو عليك دين حتى تقضيه، مع العلم بأن المشروع لم ينجح، سؤالي هو: هل هذا الدين في ذمتي كاملا أم ماذا أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما حصل بينك وبين صديقك من مشاركة يُعرف في اصطلاح الفقهاء بالمضاربة، وقد تمت في أول الأمر بصورة صحيحة، حيث دفع إليك المال على أن تعمل فيه والربح بينكما على ما اتفقتما عليه.

وما حصل من اشتراط ضمان رأس المال بعد ذلك لا يصح، وهو شرط فاسد ولا يضر المضاربة طروؤه عليها، فتبقى المضاربة صحيحة مع بطلان الشرط المذكور، ولو كنت قد وافقت عليه، وبناء على ذلك يكون صاحبك شريكاً لك في الربح والخسارة إلى حين نضوض المال أو حلول الأجل المحدد لانتهائها عند من يقول بصحة تحديد مدة المضاربة، ومعنى كونه شريكاً لك في الربح والخسارة أن الربح يكون بينكما على ما اتفقتما عليه، وأن الخسارة تكون عليه هو وحده، وإنما تخسر أنت مجهودك فقط، وراجع الفتوى رقم: 57938.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة