عنوان الفتوى: حكم شهادة المريضة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت لخطبة ابنة عمي وقالت أمي إنها أرضعت عمي مع أختي الكبرى، ولكنها قالت هذا وهي مريضة وفي الوقت الذي كانت تسأل فيه عن شخص ميت مع العلم أنها تعرفه جيدا وحضرت جنازته وعماتي يحلفن أنها لم ترضع عمي وعلى ثقة من ذلك، فهل يجوز لي الزواج منها ؟ وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 28816 والفتوى رقم: 9002

ولا عبرة بإنكار العمات الرضاع فإن المثبت يقدم على النافي؛ كما سبق في الفتوى رقم: 33099

غير أن الشاهد يشترط فيه شروط منها العقل، فإذا كانت الأم حال أداء الشهادة مختلطة العقل إما بسبب المرض أو كبر السن، فلا تقبل شهادتها حينئذ، ويبقى استصحاب الأصل وهو عدم الرضاع، وعليه فيجوز الزواج بالفتاة المذكورة ما لم يشهد على هذا الرضاع من تقبل شهادته.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها