عنوان الفتوى : طهارة وطهارة ذوي العاهات
أرجو مساعدتي في معرفة حقوق ووجبات الزوجين في الإسلام، وأنا شخص ذو عاهة لا أستطيع التطهر ولا الوضوء بشكل صحيح, وخاصة أثناء الدخول إلى الخلاء والتبول، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمعرفة الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين وما يجب لكل واحد منها على الآخر، نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27662، والفتوى رقم: 5381.
وأما ماذا تفعل عند الطهارة وأنت كما ذكرت؟ فنقول: إن الواجب عليك هو فعل ما تستطيعه فقط؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وانظر الفتوى رقم: 50718.
وقد بينا أنه يجوز للمشلول ونحوه من ذوي العاهات أن يقوم عليهم من إخوانهم وأخواتهم وذويهم من يساعدهم في تلك الأمور ولو أدى ذلك إلى لمس العورة، كما في الفتوى رقم: 11377، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 20267.
والله أعلم.