عنوان الفتوى : طهارة وصلاة المصاب في النخاع الشوكي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويعافيك واعلم أن دين الله يسر ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وقال سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على يسر الشريعة ومرونتها.
وعليه فإذا كان هذا الشخص لا يستطيع حفظ الطهارة بمقدار ما تؤدى الصلاة في وقتها فإن عليه أن يزيل النجاسة ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ولا يضره خروج شيء بغير إرادته ولو في الصلاة ويصلي حسب قدرته فإن عجز عن الصلاة قائماً فليصل قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب لما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وأما الزكاة فإن كان له مال بلغ نصاباً وحال عليه الحول فتجب عليه زكاته بنفسه أو بوكيله الثقة، وأما الصوم فإن عجز عنه عجزاً مستمراً بشهادة الطبيب الثقة فإنه يُطعم بدل كل يوم مسكيناً، وأما إذا كان يرجو الشفاء فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ويقضيه بعد ذلك.
وأما الحج فإن شهد الطبيب باستمرار مرضه وعجز عن أداء الحج مع المرض فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان له مال، أما إذا لم يكن له مال فلا يجب عليه الحج، وأما إدخال مال إلى البنك لحفظه واستثماره فجائز إذا كان البنك الذي سيوضع فيه إسلامياً فعلا لا اسما فإن كثيراً من البنوك تضفي على نفسها مسمى الإسلام وهي تتعامل بالربا فينبغي التنبه لهذا الأمر، وأما خدمة المرأة من هو أجنبي عنها فجائز بشرط أن لا تكون هناك خلوة وأن لا تسكن مع المخدوم في بيت واحد دون أن يتم فصل سكنها عنه، قال ابن حجر الهيتمي: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين، أو في علو وسفل، أو دار وحجرة، اشترط أن لا يتحدا في مرفق، كمطبخ، أو خلاء، أو بئر، أو ممر، أو سطح، أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر، أو باب أحدهما في مسكن الآخر.
وأما الزواج من امرأة دون ولي ولا شهود فباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، ولقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.
والله أعلم.