عنوان الفتوى : طهارة وصلاة المعاق
بسم الله الرحمن الرحيمأخي يعاني إعاقة شديدة حيث إنه لا يستطيع أن يتحرك أبداً، لذلك يجد صعوبة بالغة في الوضوء، فهل يجوز له الصلاة دون وضوء؟ جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك وأن يجزل لأخيك الثواب ويمنحه الصبر.. ومن يسر هذا الدين ورفع الحرج فيه أنه جعل مدار التكليف على الاستطاعة، قال تعالى:يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185].
وقال تعالى:فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
وقال تعالى:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
فإذا كان هذا الأخ لا يستطيع التحرك فعليك أن تناوله الماء حتى يتوضأ إن كان يستطيع، فإذا لم يستطع الوضوء بنفسه فوضئه أنت أو غيرك، وإن كان الوضوء مضراً به فناوله شيئاً من أجزاء الأرض ليتيمم عليه، فإذا لم يستطع التيمم فيممه أنت أو غيرك، وعلى كل حال فليصل على حسب ما تيسر له، لأن الله تعالى يقول:فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
والله أعلم.