عنوان الفتوى : مس عورة المشلول للقيام بحوائجه لا حرج فيه
يوجد شاب مشلول شللاً كاملاً لا يستطيع معه الحركة، ويشكل عليه نظافة جسمه من البراز وما شابه وحيث إن أخاه الأكبر هو الذي يقوم بتنظيفه ومساعدته على ذلك إذا كان موجوداً ولكن في حال غياب أخاه الأكبر لا يسمح لأحد بأن بنظفه حيث إن (أمه وأخته) تحاولان إقناعه بأن تقوما هم بتنظيفه ولكنه يرفض بحجة أن ذلك لا يجوز لهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن عورة الرجل لا يجوز أن ينظر إليها أخوه ولا أمه ولا أخته، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك" رواه أبو داود وهذا في حالة الاختيار.
أما في حالة الاضطرار، وهي ما إذا كان الشخص على حالة لا يستطيع معها أن ينظف نفسه من الأذى، ويطهرها من القاذورات الملازمة للإنسان - نسأل الله لنا وللجميع العافية - فعندئذ لا حرج على أي واحد من المذكورين، أو من غيرهم في القيام بإزالة الأذى، وتطهير بدن هذا المشلول، حتى ولو أدى ذلك إلى النظر إلى العورة، ليتمكن من أداء عباداته على طهارة، وحتى ينظف مظهره، وتطيب رائحته، فلا يتأذى هو ولا يُؤذى غيره به، والحاصل أن نظافة هذا الشاب وإزالة الأذى عنه مشروعة لأمه ولأخته تؤجران عليها، وعليهما أن يتجنبا اللمس بلا حائل، والنظر إلى العورة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، ويجب على الشاب نفسه أن يسمح لهما أو لغيرهما بالقيام بذلك.
والله أعلم.