عنوان الفتوى: حكم تأجير خط الجوال مقابل مبلغ شهري ثابت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضللو عملت عقدا مع شركة اتصالات على أن أدفع لها مبلغا ثابتا مقابل أن أتكلم في جوالي كما أشاء - وهذا حق متعارف عليه عند الشركات - و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أنك استأجرت خط الجوال من شركة الاتصالات على أن تدفع أجرة محددة في مدة معلومة لاستيفاء المنفعة من هذا الخط، وهذا النوع من الإجارة لا شيء فيه لتوفر شروط صحة عقد الإجارة هنا، وهي:

1- معلومية المدة.

2- معلومية الأجر.

وتفاوت عدد المكالمات من شهر لآخر لا يؤثر على صحة هذا العقد، لأن الواجب على المؤجر هنا تمكين المستأجر من الانتفاع دون نظر حصول الانتفاع أو عدمه، قال علاء الدين الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولو أجر المنزل فارغاً وسلم المفتاح إلى المستأجر، فلم يفتح الباب حتى مضت المدة لزمه كل الأجر لوجود التسليم، وهو التمكين من الانتفاع برفع الموانع في جميع المدة، فحدثت المنافع في ملك المستأجر فهلكت على ملكه فلا يسقط عنه الأجر. اهـ

وبناء على هذا، فلا مانع لك من تأجير هذا الهاتف لمن شئت، لأنك قد ملكت المنفعة، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه، وراجع الفتوى رقم: 34033.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة