عنوان الفتوى : الوطء في الدبر نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة
رجل أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان. فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الوطء في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله فقال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه أبو داود والنسائي، وصححه السيوطي والألباني، وفي ابن ماجه من حديث خزيمة عبن ثابت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحي من الحق، ثلاث مرات،لا تأتوا النساء في أدبارهن".
وعند أحمد وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهناً فصدقه أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" صححه الألباني.
ولا شك أن الوطء في الدبر في نهار رمضان منكر عظيم، وهتك لحرمة الصيام، ومن فعل ذلك فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، حيث نص أكثر الفقهاء على أن لا فرق في وجوب الكفارة بين كون الفرج قبلاً أو دبراً. انظر: المغني لابن قدامة (3/57)، حاشية الدسوقي (1/523)، والمجموع للنووي (6/376)، أما الكفارة فهي واجبة على الترتيب: عتق رقبة، فإن عجز أو لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من البرّ، أو الزبيب أو التمر... إلخ. ويجب مع ذلك التوبة والاستغفار. والله أعلم.