عنوان الفتوى : إدخال بعض الأولاد في الشركة لتقليص الضرائب
لدي أولاد غير متزوجين وبنت متزوجة, نملك أنا وزوجي شركة موجودة في عقار أملكه أنا وزوجي , نريد إدخال الأولاد في هذه الشركة, هل يجب أن ندخل البنت أيضا، من الناحية الشرعية، مع العلم أن زوجي في كامل صحته الجسدية والعقلية والنفسية, ونملك أملاكا أخرى كثيرة والحمدلله, والهدف منها ليس التقسيم بل بعض المعاملات الضريبية؟ وشكرا لكم وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على المسلم أن يساوي بين أبنائه ويعدل بينهم ذكوراً كانوا أو إناثاً متزوجين أو غير متزوجين.... ولا يفضل بعضهم على بعض إلا إذا كان ذلك لمسوغ شرعي معتبر كالمرض والحاجة الماسة.. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 34795.
ولذلك فإذا أردتم إدخال الأولاد الذكور في الشركة وتمليكهم أسهماً منها تمليكاً حقيقياً ومشاركتهم فيها فإن عليكم أيضاً أن تدخلوا البنت معهم، فهذا من العدل بين الأولاد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي في السنن والطبراني في الكبير وغيرهما.
أما إذا كان إدخال الأولاد في الشركة لا يعدو أن يكون مجرد كلام يكتب في الأوراق بقصد تفادي دفع الضرائب أو نحوها وليس بقصد التمليك الحقيقي فإن هذا لا يجب أن تعمموه على سائر الأولاد.
ولكن هنالك أمران لا بد من التنبيه لهما:
الأول: أن التهرب من الضرائب أو التحايل عليها له حالة يجوز فيها وحالة أخرى لا يجوز فيها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 39412.
الأمر الثاني: أن هذا الإشراك الصوري لبعض الأولاد دون بعض قد يفضي إلى حرمان من لم يشركوا، وبناء على ذلك فإذا كانت هنالك حاجة معتبرة شرعاً لهذا الأمر فإنه لا بد من اتخاذ تدابير أخرى تضمن عدم حرمان من لم يشركوا كالإشهاد على حقيقة الأمر أو نحو ذلك، وإذا لم يكن ذلك كافياً فلا نرى -والله تعالى أعلم- جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في هذا الإشراك الصوري.
والله أعلم.