عنوان الفتوى : إيثار بعض الأولاد على بعض عن طريق الحيلة لا يجوز
نحن أربعة بنين وأربع بنات، وباع الوالد للبنين فقط دون البنات كل واحد منهم مساحة قيراط، وأخذ ثمنهم من أبنائه البنين، ولكن هذا البيع بثمن رمزي وليس الثمن الحقيقي للسعر، فهل يجوز ذلك؟ وهل هو حرام أم حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إيثار الوالد بعض أولاده على بعض لا يجوز. روى الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرد عطيته. وكما أنه لا يجوز بشكل صريح فإن التحايل عليه أيضًا بصفقات وهمية لا يجوز، وعليه فإذا كان الذي حصل بين الأب وأبنائه في الصورة المذكورة بيعًا حقيقيًّا فلا حرج، وإن كان ما حصل هو مجرد حيلة على إيثار بعض الأولاد على بعض فإن ذلك لا يجوز، وقد اختلف العلماء في مضيه إذا وقع. وانظر أقوالهم وأدلة كل فريق منهم في الفتوى رقم: 6242. والله أعلم.