عنوان الفتوى : نسب الطفل المولود بعد أكثر من ستة أشهر من الزواج
إخواني في الدين جزاكم الله كل الجزاء ..لقد حصلت على جواب لسؤالي وجزاكم الله خيرا ، والآن أريد أن اسأل على مصير ابني ؟هل هو ابني أم لا أو هل أتمكن من العيش معها بدون أي شيء خلافا لشريعة الله وسنة الرسول وسؤالي كان رقمه 279966 لأنني لا أملك أي بيت أو مكان لكي أسكن فيه أفتوني مرة أخرى جزاكم الله خيرا ملاحظة ابني عمره 10 أشهر؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة قد ولدت قبل مضي ستة أشهر- وهي أقل مدة الحمل- من تاريخ الزواج، فهو ابن زنا لا يثبت نسبه منك، وأما إذا كانت الولادة بعد مضي المدة المذكورة فهو ابنك، ينسب إليك ، وله عليك حقوق من النفقة ، وأجرة الرضاع، وتربيته وغير ذلك من الحقوق وتقدم طرف منها في الفتوى رقم 23307 والظاهر أن الابن المذكور قد ولد بعد أكثر من سنة من زواجكما فهو إذا ينسب إليك.
أما سؤالك عن إمكانية العيش مع المرأة ، فإذا كان سيؤدي إلى الخلوة بها والنظر إليها ، فلا يجوز لأنها أجنبية .
والله أعلم