عنوان الفتوى: التجديد التلقائي للعقد ورغبة المالك في عدم التجديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسرة تؤجر بيتا والعقد من 1/10/2004 إلى 31/9/2005 وبجانبه (يجدد تلقائيا) ولكن بشهر 7/2005 طالب صاحب البيت الأسرة إما أن تزيد الإيجار أو أنها تخرج من البيت شهر 9/2005، فهل يحق له ذلك شرعا، وهل يحق شرعا للأسرة أن تلجأ للمحكمة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لصاحب العين المؤجرة أن يخرجكم منها قبل نهاية عقد الإيجار في 31/9/2005 وأما بعد نهاية مدة العقد فله أن يخرجكم.

وأما عبارة (يجدد تلقائياً) فتفيد أنه إذا لم يخطر أحد المتعاقدين الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد فإن العقد يتجدد تلقائياً، أما إذا أخطره بعدم رغبته في تجديد العقد فليس له أن يلزمه بتجديد العقد بمقتضى هذه العبارة، وبغض النظر عن صحة هذا التعاقد أم لا نعني تمديد العقد بهذه الصيغة، فإنه لا يجوز لكم مقاضاة صاحب العين المؤجرة، لإجباره على أن يؤجر لكم البيت بعد انقضاء المدة المتعاقد عليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة