عنوان الفتوى: التجديد التلقائي للعقد ورغبة المالك في عدم التجديد
أسرة تؤجر بيتا والعقد من 1/10/2004 إلى 31/9/2005 وبجانبه (يجدد تلقائيا) ولكن بشهر 7/2005 طالب صاحب البيت الأسرة إما أن تزيد الإيجار أو أنها تخرج من البيت شهر 9/2005، فهل يحق له ذلك شرعا، وهل يحق شرعا للأسرة أن تلجأ للمحكمة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لصاحب العين المؤجرة أن يخرجكم منها قبل نهاية عقد الإيجار في 31/9/2005 وأما بعد نهاية مدة العقد فله أن يخرجكم.
وأما عبارة (يجدد تلقائياً) فتفيد أنه إذا لم يخطر أحد المتعاقدين الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد فإن العقد يتجدد تلقائياً، أما إذا أخطره بعدم رغبته في تجديد العقد فليس له أن يلزمه بتجديد العقد بمقتضى هذه العبارة، وبغض النظر عن صحة هذا التعاقد أم لا نعني تمديد العقد بهذه الصيغة، فإنه لا يجوز لكم مقاضاة صاحب العين المؤجرة، لإجباره على أن يؤجر لكم البيت بعد انقضاء المدة المتعاقد عليها.
والله أعلم.