عنوان الفتوى : لا حرج في إمامة المسافر للمقيمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأنا من سكان مكة المكرمة ذهبت إلى مطار جدة ثم أدركت صلاة الظهر هناك في مصلى المطار وعندما أقيمت الصلاة قدموني إماما لأصلي بهم فصليت بهم الظهر ركعتين قصرا وعنما سلمت قام معظم الناس من ورائي وأكملوا الصلاة أربع ركعات عندها علمت أنهم ليسوا في حكم السفر فهل فعلي هذا صحيح أرجو الإفادة بالتفصيل.وجزاكم الله خير الجزاء،،،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت خرجت من مكة تريد سفراً يبلغ 83 كم ذهاباً أو أكثر تعتبر مسافراً بعد مفارقتك لبنيان مكة، فلك أن تقصر في مطار جدة، وإمامتك بالمقيمين جائزة وصحيحة لا سيما وقد قدموك، فقد تقدم في الفتوى رقم: 17638 اتفاق الفقهاء على جواز اقتداء المقيم بالمسافر، وقد ذكر النووي رداً على القول بكراهة اقتداء المقيم بالمسافر أنه لم يصح نهي شرعي عن ذلك.

قال في المجموع: ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر، فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى، وهل مكروه كراهة تنزيه فيه قولان... وقال في الأم: يكره وفي الإملاء لا يكره وهو الأصح، لأنه لم يصح فيه نهي شرعي، هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه، فإن كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافراً.

والله أعلم.