عنوان الفتوى : حكم الفطر في قضاء رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا نويت في ليلة أن أصوم قضاء رمضان في اليوم التالي ، وعندما جاء اليوم لم أصم وأجلت القضاء ، فهل علي شيء ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لم تقطعي النية قبل الفجر فإنك قد دخلت في عبادة الصوم بتبييت النية إلى وقت ابتداء الصيام، وعليه فلا يجوز لك الفطر في قضاء رمضان فيها من غير عذر بل إن بعض أهل العلم يرى أن على من تعمد الفطر في قضاء رمضان أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه إضافة إلى اليوم الذي في ذمته من رمضان، وهذا قول مشهور عند المالكية يقابله قول آخر مشهور أيضا بعدم وجوب قضاء اليوم الذي وقع فيه الفطر عمدا.

قال في منح الجليل عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي: وفي وجوب قضاء القضاء خلاف أي قولان مشهوران. انتهى

أما الكفارة فلا تلزم من هذا الفطر المتعمد هنا ، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. انتهى.

وإن كنت عدلت عن الصيام قبل الفجر فلا شيء عليك في تأجيل القضاء قبل الدخول في العبادة، هذا إذا كان في الزمن متسع يكفي لقضاء ما عليك قبل رمضان التالي، فإذا لم يبق قبل رمضان إلا قدر ايام القضاء فلا يجوز تأجيله، فمن فعل ذلك متعمدا وجبت عليه الكفارة، أي كفارة التفريط في قضاء رمضان عن كل يوم أخره من غير عذر وهي مبينة في الفتوى رقم: 24460.

والله أعلم.