عنوان الفتوى : الاقتراض من البنك الربوي للضرورة
ما حكم الفقه في شراء آلة طبية بالاقتراض البنكي؟ وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فشراء هذه الآلة الطبية إن كان وسيلة للتكسب بالنسبة لطبيب أو جراح أو مشخّص للأمراض، أو ما شاكل ذلك من المهن الطبية، ولم تكن له وسيلة مباحة يتكسب بها إلا بهذه الآلة في هذه المهنة.. فإن له أن يقترض من البنك عند الضرورة إلى ذلك.
ومعنى الضرورة هو ألا يجد قرضًا حسنًا لدى أحد يتمكن به من شراء هذه الآلة، أو لا يكون عنده المال الكافي لشرائها الفاضل عن حاجته وحاجة من يعولهم، أو لا يستطيع شراء هذه الآلة بسعر مقسّط على آجال طويلة الأمد؛ فإذا توفرت هذه الحالة جاز له أن يقترض من البنك لشراء هذه الآلة، ولكن لا ينبغي أن يستمرئ هذا الاقتراض، بل ينبغي له أن يقترض بمقدار ما تندفع به حال الضرورة الملجئة إلى مثل هذا الاقتراض.