عنوان الفتوى : الاقتراض من أجل السكن
ما حكم الاقتراض من أجل السكن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اعلم أخي السائل أن الأصل المقرر في الشريعة عدم جواز الاقتراض بالربا؛ لأن الربا محرم، وهو من الموبقات، فعليك أن تجتهد في أن تجمع المال الذي تستعين به في أمرك من طرق لا شبهة فيها حتى تكون بعيدا عن الحرام ، فعليك أن تستدين من الأصدقاء ، والأهل والأقارب ، أو أن تدخل في ما يسمى بالجمعيات حتى تبعد عن الربا ،كما أن هناك أكثر من حل يرفع عنك حالة الاضطرار؛ ولكن إذا ضاقت بك الأمور و لم تجد سبيلا إلا هذا ، وكنت محتاجا لهذا المال ، وكان هذا الأمر ضروريا بالنسبة له ولا مندوحة لك أبدا لجمع اللازم للسكن، أو السكن عن طريق الإيجار فيجوز لك أن تأخذ ما تحتاجه ، والضرورات تقدر بقدرها.
أما إذا لم تكن هناك ضرورة ـ وحد الضرورة: هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل.
فإن الاقتراض بالربا يبقى على أصله الأول ، وهو المنع لحرمته .
وعلى هذا فإن كنت تستطيع أن توفر أي مسكن، سواء بالإيجار دون اللجوء للقرض الربوي فبها ونعمت، وإن احتجت للقرض فعليك بأن تبحث عن بدائل للقرض الربوي، فإن ضاقت بك الأمور ولم تجد أمامك إلا القرض الربوي وكنت في حالة ضرورة، فلا حرج عليك، ونحن لا نستطيع أن نرجح لك أحد الأمرين، فنحن لا نعلم ما البدائل التي أمامك، وما مدى شدة احتياجك للزواج، فأنت الحكَم في هذا.
والله أعلم.