عنوان الفتوى : أخذ فائدة من المال التاخر سداده
في ضوء إجراءات المحاكم الطويلة وعدم الحكم للدائن إلا بعد وقت طويل من المطالبة قد تمتد إلى عشر سنوات، هل يجوز أن يتم المطالبة بالدعوى أمام المحاكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد وذلك على اعتبار أن هذا الأمر يدخل في التعويض على الدائن اتجاه المدين المماطل الذي قد يسرع في الصلح أو السداد منعا لتراكم الفائدة عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الفائدة محرمة أخذا وعطاء وعقوبة على المماطلة، وعدم السداد، وعليه فإنه لا يجوز المطالبة بالفائدة أمام المحاكم لا من تاريخ المطالبة ولا من تاريخ آخر؛ فهي محرمة على إطلاقها، وعلى الدولة المتبنية للإسلام أن توجد وسيلة لعقوبة المماطل، وحفظ حقوق المتعاملين معه، لكن يجب أن تكون هذه الوسيلة بعيدة كل البعد عن الفائدة المحرمة كما قلنا أخذا وعطاء، وإذا لم تكن النظم المطبقة تنصف الدائن فعليه أن يسعى إلى الصلح من ناحية وعليه أن يحسن اختيار من يتعامل معهم، من البداية حتى لا يقع في هذه المشاكل. والله أعلم.