عنوان الفتوى : سكن الابن في بيت اشتراه له أبوه بقرض ربوي
أصر أبي على يشتري لي بيتا لأتزوج فيه عن طريق القرض الربوي، أرجوكم أعطوني حلا غير منعه من القيام بذلك، فلا أقدر على ذلك، فقد حاولت بكل طرق اللين فلم أفلح، رفضي لمجهوده سيؤدي إلى نهاية مؤلمة، إنه مصر تمام الإصرار ويرى ذلك مباحا نظراً إلى بعض الفتاوى، سؤالي هو: ما يجب علي فعله الآن خاصة وأنه قرب موعد تسلمه للمفاتيح، علما أني مددته بالأوراق اللازمة لكي أقوم أنا بدفع معلوم المنزل؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الاقتراض بالربا لأجل شراء بيت: ولا شك في أن ذلك من الحرام بل من الكبائر، وقد ورد في ذلك النهي الأكيد والوعيد الشديد، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة بأن كان الشخص لا يجد مسكناً يأويه ولو بالإيجار.
الأمر الثاني: حكم القيام بذلك استناداً على فتوى من أفتى بجوازه؟ والجواب: أن هناك قاعدة قررها الأئمة وهي: أن من تتبع زلات العلماء تزندق، وتلك الفتوى شاذة وزلل من صاحبها إن كان من العلماء فلا يجوز متابعته عليها بحال.
الأمر الثالث: موقفك من شراء والدك البيت بقرض ربوي: فالواجب عليك أن تنصحه وتذكره بالله واليوم الآخر وخطورة الربا، وليكن ذلك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، فإن استجاب فذاك، وإلا فما عليك إلا البلاغ وقد فهمنا من سؤالك أنه يريد أن يقترض باسمك فإذا كان كذلك فلا يجوز لك المضي في هذه المعاملة أبدا ولو أدى ذلك إلى غضب أبيك منه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
الأمر الرابع: ما موقفك من البيت إذا كان أبوك قد اشتراه بقرض ربوي ووهبه لك؟ والجواب: أن القرض الربوي قد تعلق بذمة أبيك لا بالبيت فلك أن تقبله منه ويتحمل هو وزر القرض الربوي إلا أن يتوب، وإذا كان القرض الربوي باسمك فإن كان لم يتم بعد فلا يجوز لك إتمامه كما تقدم وإن كان قد تم فيجب عليك التوبة من ذلك وإن استطعت أن ترد المال المقترض من غير فوائد فهو الواجب فإن ألجئت لدفع الربا فادفعه وهم يتحملون وزره والبيت حينئذ ملكك ولك أن تستفيد منه بما تشاء ولا يلزمك أن تبيعه.
والله أعلم.