عنوان الفتوى : لا يغلق المسجد إذا ارتكبت فيه معصية
بسم الله الرحمن الرحيم أسأل عن رجل مارس اللواط في المسجد هل صحيح المسجد يغلق أفيدوني أفادكم الله، مع العلم بأنه لم يره إلا شخص واحد لم يبلغ عنه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الرجل قد ارتكب إثما عظيما وفاحشة كبيرة حرمها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمعت الأمة على تحريمها، ولقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من قارفها بأن يقتل مطلقا، بكرا كان أو محصنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقلتوا الفاعل والمفعول به.
والذنوب والمعاصي يزيد إثمها وسخط الله على فاعليها إن كانت في زمان فاضل كرمضان، أو في مكان فاضل كمكة والمدينة والمساجد.
والواجب على هذا الفاعل هو أن يتوب إلى الله مما فعل، وأن يندم ندما شديدا، وأن يعقد العزم على عدم العودة إلى هذه الفاحشة أبدا. وليستتر بستر الله، ولا يخبر بها أحدا.
وأما المسجد فلا ضرر عليه فيما حصل، فلا يغلق، ولا يعطل، وإنما يبقى مفتوحا للعبادة كما كان.
والله أعلم.