عنوان الفتوى: من تمام التوبة التحلل من حق الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب تاب ورجع إلى الله ولكنه قبل توبته كان قد ضرب رجلا حتى كسر له دماغه ..وهو يعرف ذلك الرجل هل يرجع ليسامحه أم أنه لو رجع ليسامحه قد يرجع له الذكرى فيؤلم هذا الرجل ..ماذا يفعل هذا الشاب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إراقة الدماء عظيم عند الله، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وتوبة العبد من الذنب مقبولة إذا توفرت شروطها، ومن شرطها إذا كان فيه حق للعباد أن يستحل أصحاب الحقوق من حقوقهم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 5450. والمتبادر من السؤال هو أن الجناية كانت عمدا، وإلا لكان الواجب فيها الدية، ولما كان على الجاني فيها ذنب، لأن الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  {الأحزاب: 5}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عيله. رواه ابن ماجه. وجناية العمد إن أمكن القصاص فيها بأن أمن من الحيف ولم يخش فيه هلاك الجاني تعين القصاص، إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شىء. وإذا كان القصاص غير ممكن لا حتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 61822. وعليه، فإذا كان في إمكان هذا الشباب أن يرضي الشخص الذي جنى عليه ويحصل على عفوه بأية وسيلة دون أن يقابله فله ذلك، وإن لم يجد إلى ذلك وسيلة إلا بالذهاب إليه فلا بد أن يذهب إليه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة