عنوان الفتوى : النزاع في مقدار المهر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قد حصل دخول أو خلوة صحيحة يمكن الوطء فيها عادة، فلك المهر كاملاً، وإن لم يكن حصل شيء من ذلك فلك نصف المهر، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، وفي حال وقوع النزاع في مقدار المهر كما في حالة السائلة فإنا ننصح بمراجعة الجهة الشرعية المختصة في بلدها ، لأن مسائل النزاع والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى كثيراً وخصوصاً إذا علمنا أن أهل العلم اختلفوا اختلافاً كثيراً في حكم ما إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فمنهم من يرى أن القول المصدق هو قول من يدعي منهما صداق المثل، ومنهم من يرى أنهما يحلفان، فإن حلفا وجب مهر المثل ، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يثبت ما قاله الحالف، ومن أهل العلم من يفرق بينما إذا كان النزاع قبل البناء وبينما إذا كان بعده، والخلاصة أن الذي يرفع هذا الخلاف ويقطع ذلك النزاع هو المحكمة الشرعية أو القائم مقامها.
والله أعلم.