عنوان الفتوى : التعامل مع البنوك الربوية وسداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
أقوم بالاتفاق مع شخص يعمل بإحدى الدول العربية على إيداع مبلغ مالي باسمه في أحد البنوك المصرية، ثم يقوم هذا الشخص بسحب مبلغ من بنك هذه الدولة بعملتها بضمان هذه الوديعة.ثم يقوم بتحويله إلى دولار أويورو بمكتب صرافة بالبلد العربي ثم يرسله لي بشيك إلى مصر حيث أقوم بتحويله أيضا إلى الجنيه المصري بمكتب صرافة .وأقوم بسداد المبلغ المقترض بالخارج بالجنيه المصري حسب السعر المعلن بالبنك للعملة التي تم سحب القرض بها .يحدث نتيجة تلك العملية فرق بين ما تم سحبه بالخارج وبين ما تم سداده للبنك في مصر فهل هذا الفرق حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7213 والفتوى رقم: 48816 أن بيع العملات يدخل في باب الصرف، ويشترط لصحته ما يشترط لصحة بيع الصرف، فإذا استوفى تلك الشروط وخلا عن المحاذير المبينة فيما أحيل إليه من فتاوى فلا بأس به، والتفاضل بين الجنسين جائز إذا كان يدا بيد، فلو بعت الدولار بالجنيه أو أي عملة أخرى مغايرة فلا حرج فيما يحصل من زيادة إذا وقع التقابض بمجلس العقد.
وكذلك لو أخذت قرضا حسنا بعملة ما، ثم أردت سداده بعملة أخرى فلا بأس بذلك، ولكن بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 44230 والفتوى رقم: 18212.
ولكن الممنوع في الصورة المذكورة في السؤال هو إيداع المال في البنك الربوي وذلك لأنهم يستغلونه في أمورهم المحرمة فيكون عونا لهم على إثمهم وباطلهم ، كما لا يجوز أخذ القرض منه سيما إذا كان بضمان وديعة أو بفائدة فلا يجوز التعامل معه إلا للضرورة، ولا ضرورة في جمع المال وجني الأرباح، وانظر الفتوى رقم: 623 والفتوى رقم: 345.
وربما كان في ذلك تحايل عليه، والحيلة ممنوعة شرعا لغير ضرورة لما فيها من الغش والخداع، وضابط ذلك أن يكون الحال هو أنه لو علم بنية المقترض ما أقرضه
ونبهنا على هذا للحذر من الغش والخداع، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا. رواه مسلم، وإلا فالصورة المذكورة في السؤال يكفيها حرمة ومنعا ما ذكرناه من حرمة التعامل مع البنك الربوي إيداعا أواقتراضا أو غير ذلك من أنواع المعاملات.
ولكننا ندلك على صورة جائزة لتلك العملية، وقد بيناها الفتوى رقم: 25027 وليس فيها إيداع بالبنك الربوي ولا اقتراض منه، وفي الحلال غنية عن الحرام.
والله أعلم.