عنوان الفتوى : من شرط الصرف أن يكون ناجزا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان على أخي رحمه الله دين قدره 5500 ريال سعودي، وصممت بعد وفاته على سداده بينما رفض الدائن أخذ المبلغ، وبعد إلحاح مني وافق، وكان هذا منذ سنتين وكان الريال يعادل جنيهاً تقريبا، ويومها ألححت عليه أن يأخذ المبلغ بالريال بينما أصر على أن يأخذه بالجنيه، وقد دفعت هذا المبلغ منذ شهور وفوجئت به يريد رده إلى بحجه أنه يريده بالريال حيث إن الريال أصبحت قيمته ضعف الجنيه المصري، فهل يصبح علي وزر لو أني صممت على تنفيذ ما اتفقنا عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أحسنت في قضاء دين أخيك رحمه الله، ثم الذي كان يلزم أن تقضي به دائن أخيك هو الريال السعودي لأنه هو العملة التي وقع عليها العقد بينهما، وأما إن اتفقتما على عملة أخرى يكون بها القضاء وتراضيتما على ذلك، فقد انعقد هذا البيع الجديد بينكما وليس لأي منكما أن يحله إلا برضا الآخر، قال خليل: ينعقد البيع بما يدل على الرضا.

وعليه فليس عليك وزر إذا صممت على تنفيذ ما اتفقتما عليه، وهذا إذا كنت قضيته قضاء ناجزا، وأما إذا كنت التزمت له المبلغ ولم تقضه في الحال، فإن هذا الذي اتفقتما عليه باطل، لأن من شرط صحة الصرف أن يكون ناجزاً، روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.

والله أعلم.