عنوان الفتوى: المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في مقر عمل أبي يوجد طبيب ولأفراد الأسرة الحق في التداوي، فهل أستطيع أن أقوم بالتربص عنده ليعلمني بعض الأشياء في الطب (ذكرت لكم حقي في التداوي ، وللتوضيح فإن تواجدي بمقر عمل الأب وبالتحديد في العيادة ليس فيه إشكال من طرف المسؤولين الكبار).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وقت العامل أو الموظف وقت العمل ملك للجهة التي يعمل عندها، وهو أمانة في عنقه وتجب المحافظة عليها، فلا يجوز استعماله خارج العمل أو فيما ليس من العمل إلا بإذن صاحب العمل، لأن ذلك من الأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى بأدائها إلى أهلها في محكم كتابه، حيث يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.

ولذلك، فإن كان تربصك عند الطبيب لأخذ معلومات طبية أو غيرها يأخذ منه وقتاً على حساب العمل، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن صاحب العمل، فإذا أذن لك صاحب العمل بذلك فلا مانع شرعاً.

وما دام المسؤولون الكبار لا يمنعون ذلك -كما أشرت- فالظاهر أن هذا إذن ضمني إذا لم يكن ذلك حياء من أبيك أو محاباة....، أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ لا يجوز، فإن أهل العلم يقولون: المأخوذ حياء، كالمأخوذ غصباً، ولأن النبي صلى الله عيله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

ولذلك ينبغي أن تتثبت من عدم اعتراض المسؤولين على مثل ذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة