عنوان الفتوى : تصح الوصية لبعض الورثة إذا أجازها بقيتهم
والدي قبل مماته قال البيت للبنات وإذا أراد الأولاد السكن عليهم بناء الطابق الثاني، توفي والدي وأمي تمنعني من البناء بحجة أنها لا تريد أن تحصل مشاكل مع زوجتي والبيت لا يزال باسم الوالد رحمه الله، فما حكم الشرع في الوصية، وحكم الشرع إذا عصيت رغبة والدتي وأصررت على البناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول الأب قبل مماته (البيت للبنات) يعتبر وصية، وهذه الوصية باطلة لا قيمة لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وفي رواية البيهقي والدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
ولذلك فإذا أجاز الورثة خصوصية البيت بالبنات فإنها تمضي بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وإذا لم يجيزوها فإنه يعتبر تركة على جميع الورثة كغيره مما ترك هذا الميت، فيقسم على جميع ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى.
وأما هواء البيت فهو تابع له ويعتبر جزءاً من التركة وهو ملك لجميع الورثة ولا يحق لبعضهم التفرد به دون البعض إلا إذا وصل إليه بطريق القسمة الشرعية وكان من نصيبه، هذا، وننصحكم بتقوى الله تعالى والتفاهم مع والدتكم وعدم عصيانها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23103.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.