عنوان الفتوى : لبس المخيط ناسيا واستمر في لبسه ذاكرا وجامع أهله
ذهبت لعمل عمرة لصديق متوفى ومعي زوجتي وأولادي حيث إني من ساكني جدة ونظرا لسوء حالة الحلاقين بمكة فضلت إرجاء التحلل حتى العودة لجدة وفعلا عدت أثناء القيظ والحر الشديد فأخذت حماما وكعادتي لبست الثوب ناسيا تماما ولما جلست في جو التكييف أخذتني نومة من التعب حتى الثالثة صباحا أي حوالي 14 ساعة نوم وعندما استيقظت كان علي الذهاب للعمل وعندما أردت لباس ملابس العمل والخروج تذكرت أني لا أستطيع ذلك وأنا ما زلت على إحرامي فكان لازما علي أن أذهب إلى العمل وإلا أطرد منه وتخصم جميع مستحقاتي فلبست الملابس وذهبت للعمل على أساس أن أجد أحدا يحللني وقيل لي إنه لن ينفع لي ذلك لأني بذلك علي ذبح وعند مكالمة الإخوة في الحرم أفتونى بأن علي ذبيحتان فأخذني صديق لشيخ وقور تجاوز السبعين من العمر في أحد مساجد مكة ويثق هو في فتواه فأخبرته القصة بالكامل فأفاد بأني كنت ناسيا وليس على شيء إطلاقا فخوفا من الوقوع في محظور تصدقت بإطعام حوالي 12 مسكينا بمكة المكرمة وعدت لجدة علما بأن حالتي المادية لا تسمح بالذبح فماذا أفعل حاليا هل علي فعلا ذبح أم لا ؟علما أيضا بأني جامعت زوجتي جماعا ليس كاملا ( قضاء شهوة ) لأنها ولدت منذ قرابة شهرين وتخاف حدوث حمل آخر حاليا فما الرد وما الحل جزاكم الله كل الخير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد لبست المخيط مرتين: الأولى نسيانا وقد اختلف أهل العلم هل تلزمك فدية بسبب هذا النسان أم لا، وراجع الفتوى رقم: 52514 وأما استمرارك في لبس المخيط فهذا تترتب عليه فدية من غير خلاف، ولا تعتبر ضرورة الحضور إلى العمل مسقطة لتلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 15225.
والفدية يجزئ فيها واحد من ثلاثة أشياء على التخيير: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وقد لزمك دم بسبب معاشرتك لزوجتك وأقل ما يجزئ في الدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، فإن كنت عاجزا عن الدم المذكور فيجزئك صيام عشرة أيام، وإن صمت ثلاثة منها أولاً ثم تصوم بعد ذلك سبعة، تفصل بين الثلاثة والسبعة ، إن فعلت ذلك كان ذلك أولى، وراجع الفتوى رقم: 57236 والفتوى رقم: 47835.
وعليه، فما أخرجت بسبب لبسك للمخيط مجزئ بإذن الله تعالى، وبقي عليك دم، فإن عجزت عنه فصم عشرة أيام.
والله أعلم.