عنوان الفتوى : تحلل ثم قبل امرأته المحرمة فماذا عليهما؟
ذهب أحد أصدقائي للحج مع زوجته (حج متمتعاً) وقد أدى هو مناسك الحج كافة حتى التحلل الأصغر والأكبر، بينما الزوجة حاضت قبل طواف الإفاضة ورجعا إلى جدة لحين تطهر الزوجة وبينما هو في جدة استمتع بزوجته وهي حائض (بدون إيلاج) من تقبيل فقط، وعند الطهارة عاد بالزوجة إلى مكة فأدت طواف الإفاضة والوداع وسعي الحج ومن ثم تحللت هل هناك عليه شيء، يرجى الإفادة على العنوان البريدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حصل منك من مباشرة لزوجتك بعد إتمام جميع مناسك حجك لا يترتب عليه فساد للحج ولا دم ولا غيره، وراجع الفتوى رقم: 3537.
أما زوجتك فعليها دم بسبب ما حصل من القبلة لكونها مازالت محرمة بالحج، قال ابن قدامة في المغني: وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرماً فسأل فأجمع له على أن يهريق دماً والظاهر أنه لم يكن أنزل لأنه لم يذكر وسواء أمذى أو لم يمذ.
وقال سعيد بن جبير إن قبل فمذى أو لم يمذ فعليه دم وسائر اللمس بشهوة، كالقبلة فيما ذكرنا لأنه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة قال أحمد فيمن قبض على فرج امرأته وهو محرم فإنه يهريق دم شاة وقال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دماً. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضاً: والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة. انتهى.
وعليه فالواجب على زوجتك إذا كانت لها شهوة فيما حصل ذبح هدي وأقله شاة توزع على فقراء الحرم المكي وحجها صحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.