عنوان الفتوى : حق الأم مقدم في الطاعة على حق الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي تحثني على الزواج مع ابنة خالتي وأنا أريدها ولكن أبي قال لي إنه يفضل أن لا أتزوج بها، فبماذا تنصحوني؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الإسلام بر الوالدين وطاعتهما في المعروف، وذلك لما لهما من عظيم الفضل على أبنائهما، وفي حالة ما إذا تعارض أمر الأبوين في غير معصية ولم يمكن الجمع بين الأمرين فإن طاعة الأم تقدم على طاعة الأب عند جمهور العلماء، وذلك لما تقوم به من أعباء أكثر من الأب، فهي تزيد على الأب بمشقة الحمل والرضاع وتشاركه في التربية والحضانة، وهذا ما جعل منزلتها في البر أكبر من منزلة الأب، ودليل تقديم طاعة الأم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، والذي قال فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، ونقل الباجي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب، وراجع الفتوى رقم: 33419.

وعلى هذا فإذا لم تستطع أن تقنع أباك بالموافقة على الزواج من ابنت خالتك التي تأمرك أمك بالزواج منها فإن حق أمك في الطاعة مقدم على حق أبيك، وبالتالي فإنه يجوز لك الزواج من هذه المرأة إذا كانت صاحبة دين وخلق ولديك الرغبة في الزواج منها، ولا يعتبر ذلك عقوقاً للأب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي