عنوان الفتوى : شروط حضانة الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا كنت متزوجة من شاب عربي ولي ولد 7 سنين وبنت 5 سنين وانفصلنا منذ 4 سنين والآن متزوجة من شاب دنمركي مسلم منذ سنتين أنا بصراحة بعد طلاقي منعت طليقي من رؤية الأولاد بسبب البعد عن المنطقة التي يعيش فيها والخوف عليهم من التأثير عليهم فهو شاب في40 من العمر وهو لا يعمل شيئا لإسلامه, وأنا أربي أولادي على الإسلام ولا أريد أن ينعكس عليهم حال أبيهم، و بعد معرفته بأني تزوجت أراد الأطفال عنده وهو الآن يطالب بحقه عند البلدية في رؤية الأولاد وقابلوه 3 مرات وكل مرة يأتي ومعه الكثير من الهدايا وأنا أفهم تصرفه من الاشتياق ولكن أبلغت المرشد أن هذا يضر بالأولاد ولا ينفع لرغبتهم في الألعاب وليس الشوق للأب وأنه أيضا يؤثر على علاقتنا الزوجية الحالية وزوجي لا يوافق على الهدايا في البيت ولا يريد منها شيئا وأدري أنه بعد زواج المرأة من رجل آخر يحق للأب حضانة الأطفال ولكن الأطفال صغار ويريدون التربية الصالحة وهذه ليست من صفات الأب، وأريد حلا أرضي به الطرفين زوجي وطليقي مع أني أسمع كلاما مهينا من زوجي بسبب المشاكل ويهددني أحيانا إذا لم تنته المشاكل أنه يريد الانفصال.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز منع الأب من رؤية أبنائه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39533. لما في ذلك من قطع الرحم، وبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256. ومن شرط الحاضن الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به، كالاشتهار بالشرب، والسرقة، والزنى واللهو المحرم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة. قال الرملي: يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال الدسوقي: والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها.

وعليه؛ فإن لم يكن للأولاد حاضن مقدم على الأب، فإن للأب الحق في حضانتهم، إذا كان من أهل العدالة بمعناها المتقدم وهو أن لا يكون مشهورا بفسق، فإن لم يكن كذلك فلا حق له في الحضانة.  ولكن من أين لنا معرفة حقيقية كون هذا الأب بالذات غير صالح لتربية أولاده بحيث نمنعه من حضانة أولاده وتمكينك أنت منها، وأنت قد أسقطت حقك فيها عندما تزوجت، هذا أمر يحتاج إلى ما يثبته، وبالتالي فالمرجع فيه هو المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية، فكل أمر فيه خصام ودعاوى لا يبت فيه ولا يقطع النزاع إلا القاضي الشرعي.

وعلى كل حال فلا يجوز أن يمنع هذا الرجل من رؤية أولاده والإنفاق عليهم. وأما بشأن المشاكل مع الزوج والتي يبدو أنها بسبب الحضانة، فإن حق الزوج مقدم، ولذلك سقط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت مراعاة لحق الزوج، لأنها تكون مشغولة بحقه عن حضانة الأولاد. قال في مطالب أولي النهي: ولا حضانة لامرأة متزوجة بأجنبي من محضون، ويوجد غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج فتسقط حضانتها. انتهى.

وعليه؛ فننصحك بحل هذه المشكلة بالتفاهم مع زوجك الحالي والزوج السابق والد الأولد مع الرجوع إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدكم كما قدمنا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة