عنوان الفتوى : شروط فطام الرضيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقتي ترضع ابنها لمدة سنة ونصف الآن وهي تحتسب أجر ذلك عند الله وهي تريد أن تعرف متى يمكنها فطامه أي إتمام الرضاعة، هل عندما يكمل السنتين أم قبل ذلك، لأننا سمعنا أنه يجب فطامه قبل أسبوع واحد من إتمام السنتين، هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن في فطام الصبي لأقل من حولين إضرار به، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج في فطامه، لأن إرضاعه الحولين لمن أراد وليس بلازم، لقوله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233}، وقال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233}، فللأخت أن تفطم ابنها ولو قبل إتمام الحولين إذا لم يكن فيه ضرر بالطفل، وبعد التشاور مع والد الطفل، وليس صحيحاً ما سمعتم من وجوب فطمه قبل أسبوع واحد من تمام الحولين بل لها أن ترضعه إلى تمام الحولين أو أكثر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها