عنوان الفتوى: لا يؤخذ الموظف بقصور غيره
قمت بالعمل لدى شركة لإنتاج البرمجيات بدوام جزئي حيث اتفقت مع صاحب الشركة على عمل برنامج معين لقاء راتب شهري هذا البرنامج يتم كتابته باستخدام لغة برمجة لم أكن أعلمها وقت الاتفاق حيث قام باختيار هذه اللغة مدير التقنية داخل الشركة (وهو بالمناسبة أحد أصدقائي) وتم الاتفاق على أن يكون تعلمي لهذه اللغة ضمن ساعات الدوام الجزئي وقد تعهد المدير بمساعدتي في التعلم أو في أي مشكلة تطرأ في البرنامج في حال عجزي عن حلها نتيجة لقلة خبرتي بهذه اللغة بالفعل ابتدأت في العمل واستمررت في هذا البرنامج لمدة شهور حتى ظهرت مشكلة لم أستطع حلها (لوجود قصور في اللغة) ولم أجد أي مساندة من هذا الصديق رغم تعهده (والذي ترك الشركة نهائيا) وهكذا ضاع على صاحب الشركة كل المال الذي دفعه لي كرواتب طيلة فترة عملي في هذا البرنامج لم يلمني صاحب الشركة على هذا الخطأ واستمر في تشغيلي في برامج أخرى والمشكلة أنني الآن أشعر بالإجهاد الشديد نتيجة لطول فترة عملي في شركتين وأرغب في ترك العمل لديه نهائيا و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: مدى مسؤوليتك عن المال الذي أنفقه صاحب الشركة لإعداد البرنامج ثم إن البرنامج لم يتم بسبب ترك صاحبك للعمل.
والجواب هو:
أنه ليس عليك في ذلك أدنى مسؤولية، لأن ما حصل لم يكن بسببك بل بسبب غيرك، وأنت قد بذلت ما طلب منك. ويمكنك إتمام البرنامج بالتواصل مع أهل الاختصاص غير صديقك، ولا نظن أن هذه اللغة لا يعرفها إلا هو.
والأمر الثاني: تركك للعمل في الشركة المذكورة مع احتياج صاحب الشركة لك:
وذلك راجع إلى العقد المبرم بينك وبين الشركة، فإذا كان العقد قد انتهى أو كان لك الخيار في الترك متى شئت فلك ذلك، ولا يمنع من ذلك كون صاحب العمل محتاجاً لك، لكن من باب رد الجميل ينبغي أن تبقى حتى يجد البديل.
أما إذا كانت فترة العقد لم تنته، وليس فيه شرط الترك متى شئت فيلزمك الوفاء بالعقد ما لم يأذن لك صاحب الشركة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
والله أعلم.