عنوان الفتوى: ثلاثة شروط لوجوب النفقة على الأخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ لا يريد العمل وهو في الأربعينات من عمره تلح علي أمي دائما بأن أصرف عليه بعلم زوجي أو دون علمه إلى أن تعبت من كثرة مصاريفه وكراء منزله مع العلم فهو يعيش في علاقة غير شرعية مع فتاة ولا يشرب الخمر ما العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها فيما أباحه الشرع، ولو من غير إذن زوجها، فراجعي لذلك الفتويين التاليتين: 1618، 9116. وسبق لنا بيان وجوب النفقة على الأخ بثلاثة شروط: الأول: أن يكون الأخ فقيراً لا مال له ولا كسب، والثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه فاضلاً عن نفقة نفسه، والثالث: أن يكون المنفق وارثاً، ولمزيد من التفصيل راجعي الفتوى رقم: 44020.

فإذا كان أخوك لا مال له ولا كسب أي لا يقدر على الكسب، وكنت وارثة له، أي أنه لا وارث له يحجبك كأبيه أو أبنائه، وكنت قادرة على النفقة عليه، فإن نفقته واجبة عليك، وأما إن تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة فلا تجب عليك نفقته.

أما إذا كان يصرف نفقتك في المحرمات، فيجب عليك أن تمنعي عنه من النفقة ما يصرفه في المحرمات، ومن ذلك إنفاقه على الزنا والعياذ بالله تعالى، فإن الزنا من أكبر الكبائر، ومن أعظم الفواحش، فقد قال الله تعالى عنه: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟