عنوان الفتوى : حكم من عليه دين لشخص مجهول
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على والدك أن يستفرغ وسعه في البحث عن هذا اليهودي، فإذا وجده أو وجد ورثته فليسدد إليهم قيمة هذا القرض بالريال أو غيره من العملات المتاحة.
أما إذا لم يجده أو يجد أحداً من ورثته، فلينفق قيمة هذا القرض في مصالح المسلمين، وتتحدد قيمته بالعملة الأخرى عند حصول آخر أمرين:
- وقت انعدام عملة الشلن.
- وقت استحقاق تسديدها عليه.
وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39245، 45371، 10710.
والله أعلم.