عنوان الفتوى : الحقوق المالية تؤدى ولو كانت لغير المسلمين
سؤالي هو أني ابتعثت في دورة لأمريكا لمدة سنة ونصف المهم أنه عند انتهاء الدورة ترتب علي مبالغ مالية لبعض الشركات الأمريكية مثل الهاتف والانترنت والتلفزيون وغيرها (أقصد هنا الفواتير) ولظروفي المالية وقتها لم أستطع تسديدها فما هو الحكم وهل يجوز التصدق بتلك المبالغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في أن من أخذ مال الغير - أيا كان مسلماً أوكافراً - بغير سبب شرعي، فإنه يجب عليه رده إلى صاحبه فوراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه الترمذي وأبو داود.
وعليه، فيجب عليك ردُّ ما لزمك من أموال، ولو كانت للكافرين، وفاءً بالعهد وإبراءً للذمة، فاجتهد في إيصال ذلك لأهله، فإن لم تستطع ردها لضياع فواتيرها أو تلفها، وكان لا يمكن ردها إلا بذلك، فلا بأس أن تتصدق بها في مصالح المسلمين، مع وجوب الندم والتوبة، لتفريطك في ردُّ ما وجب عليك من أموال للغير.
والله أعلم.