عنوان الفتوى : لا يقف الآباء عقبة في وجه بناتهم لدى وجود الكفء
أنا في ال 25 من العمر تقدم لخطبتي شاب مصري حاصل على دبلوم في اللغة العربية و التربية الإسلامية و لكنه يعمل حاليا في مطعم رفضه أبي لأني طبيبة وأبي قاض و الفروق الاجتماعية و الفقر وقال أبي إنه إن تزوجت منه سوف يتبرأ مني فتركت كل شيء لله و ابتعدت عن الشاب رغم حبي و تعلقي به فما الحكم في هذا الشيء؟ علما أنني من السودان 2.هل يمكن الزواج من دون موافقة الأب؟ 3.و ما هو التبرؤ من النسب و ما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 3145 أنه ينبغي أن يكون مقياس الرفض والقبول في الزواج الدين والخلق لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه.
فإذا كان من تقدم لخطبتك ذا دين وخلق فلا ينبغي للأب رفضه للحديث، ولك أن تتخذي الوسائل المشروعة لإقناعه وتوسيط من يسمع نصحه ويقبل كلامه، فإن أصر على الرفض فلتطيعيه وسيخلف الله عليك خيرا من ذلك الشاب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 27376.
ولا يصح النكاح بدون إذنه، لكن يجب عليه أن يُنكِحك إن وجدت كفئا ذا دين وخلق، ولا يجوز له عضلك ويأثم إن فعل كما بينا، وإن تكرر منه ذلك ولم يكن له عذر شرعي صحيح فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لتجبره على تزويجك، كما بينا في الفتوى رقم: 8799.
وأما مسألة التبرؤ منك فلعله يقصد تهديدك بالمقاطعة والهجر وعدم إيوائك عند الحاجة إليه ونحو ذلك من أمور الصلة، أما أنه ينفي نسبك عنه فإنه لا يستطيع ذلك، وقد ضمك إلى حجره وولدت على فراشه وألحقك بنسبه فليس أمر الأنساب لعبة يقرُّ به الشخص متى شاء وينفيه متى شاء، فأنت ابنته وإن مات فإنك ترثينه، وإن مت فهو يرثك؛ إلا أنه لا تجوز لك معارضته إلى الحد الذي يصل بكما إلى القطيعة والهجر، فإنه يجب عليك بره وطاعته ما لم يأمرك بمعصية أو بما لا تطيقين أو ما يشق عليك مشقة زائدة أو ما لا فائدة لك ولا له هو فيه، وخير ما يقوم به المرء بعد تقوى الله عز وجل أن يبر بوالديه كما بينا في الفتوى رقم: 1841 والفتوى رقم: 1893 فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.
والله أعلم.