عنوان الفتوى : حكم الزوجة المجاهرة بالمعاصي
أنا متزوج منذ أكثر من 05 سنوات وأعيش مع زوجتي أتعس أيامي لأنها من جهة غير قادرة على الإنجاب ومن جهة أخرى اكتشفت أن لها ماض أسود، والأدهى والأمر أنها غير نادمة على ذلك، وإنما نادمة على أنها لم تفعل كذا وكذا وتجاهر بذلك فظننت أنها متخلفة عقلياً فأود أن أطلقها وعند ما طلب مني أهلها تفسيرا لذلك لم أستطيع الإجابة فماذا أفعل وماهو رأي الشرع وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زواج المتخلفة عقليا صحيح متى استوفي شرائط صحته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33574.
فإذا كانت زوجتك متخلفة عقلياً، فإن بعض ما يصدر عنها قد يكون ناتجاً عن تخلفها العقلي، فإبقاؤها تحت عصمتك فيه أجر عظيم لك، لأن فيه ستراً وإعفافا لهذه المسكينة، وإن كنت متضرراً من تخلفها العقلي، ومن عدم إنجابها، فإننا ننصحك بأن تبقي عليها زوجة لك، ثم تتزوج من ثانية، مع نصح الأولى على قدرعقلها.
وأما إذا كانت سليمة العقل، وهي تجاهر وتفاخر بارتكاب المعاصي، فعليك أن تنصحها وتخوفها من عذاب الله تعالى، لعلها تتوب من ذلك، فإن أصرت فطلقها، ولا يلزمك إخبار أهلها بالسبب الذي طلقتها لأجله، إلا إذا كان فيهم من يؤثر عليها، فتخبره هو فقط بغرض نصحها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري.
والله أعلم.